7. محكمة الأحوال الشخصية

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

– إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

– إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

– الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

– إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

– إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

– تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

– الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

– الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

زر الذهاب إلى الأعلى
ترجمة الموقع