9. محكمة التنفيذ

تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية التالية :

1.    الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

2.    أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

3.    محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

4.    الأوراق التجارية.

5.    العقود والمحررات الموثقة.

6.    الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

7.    الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.

8.    العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

زر الذهاب إلى الأعلى
ترجمة الموقع